المحقق الحلي
78
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
كتاب العتق وفضله متفق عليه حتى ( روي : من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا له من النار ) . ويختص الرق بأهل الحرب دون اليهود والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمة ولو أخلوا دخلوا في قسم أهل الحرب . وكل من أقر على نفسه بالرق مع جهالة حريته حكم برقيته وكذا الملتقط في دار الحرب . ولو اشترى إنسان من حربي ولده أو زوجته أو إحدى ذوي أرحامه كان جائزا وملكه إذ هم فيء في الحقيقة . ويستوي سبي المؤمنين والضلال في استباحة الرق . وإزالة الرق يكون بأسباب أربعة المباشرة والسراية والملك والعوارض الفصل الأول في المباشرة أما المباشرة فالعتق والكتابة والتدبير أما العتق « 1 » فعبارته الصريحة التحرير وفي الإعتاق تردد ولا يصح بما عدا
--> ( 1 ) وأمّا التدبير والكتابة ، فهما سيأتيان في كتابين مستقلين ، بعد هذا الكتاب مباشرة . . .